سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

86

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به مخالفت نيز قابل ارجاع است . قوله : و به حكم الاصحاب ببطلان الخ : يعنى و محتجّا به حكم الاصحاب . قوله : مع انّها يمين : ضمير در [ انّها ] به ايلائراجعست . قوله : فنسب الحكم المذكور هنا الى الاصحاب : ضمير فاعلى در [ نسب ] به مصنّف ( ره ) راجعست و مشاراليه [ هنا ] كتاب لمعه مىباشد متن : ( و لو ترافع الذميان إلينا ) في حكم الإيلاء ( تخير الإمام ، أو الحاكم ) المترافع إليه ( بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم ، و بين ردهم إلى أهل ملتهم ) جمع الضمير للاسم المثنى تجوزا ، أو بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 17 - اگر دو كافر ذمّى مرافعه خود را نزد ما آوردند امام عليه السّلم يا حاكم مخيّر است كه بين ايشان حكمى را كه بر ايلاءكننده مسلمان مينمايد نموده يا ايشان را به اهل ملّت و مذهب خودشان ارجاع دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر مرد ذمّى همسرش را ايلاء نمود و زن شكايت نزد حاكم مسلمان ببرد در اينجا حاكم مزبور مخيّر بين دو حكمى است كه مرحوم مصنّف ذكر فرمودند . سپس در دنبال [ ردّهم الى اهل ملّتهم ] مىفرماين : ضمير جمع در [ ملّتهم ] به [ ذمّيان ] كه تثنيه است راجع مىباشد و وجه جمع آوردن آن با اينكه مرجعش تثنيه هست يكى از دو امر ذيل مىباشد :